صفحة جزء
( 7785 ) مسألة ; قال : ( وكل ذي ناب من السباع ، وهي التي تضرب بأنيابها الشيء وتفرس ) أكثر أهل العلم يرون تحريم كل ذي ناب قوي من السباع ، يعدو به ويكسر ، إلا الضبع ، منهم مالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الحديث وأبو حنيفة وأصحابه . وقال الشعبي ، وسعيد بن جبير ، وبعض أصحاب مالك : هو مباح ; لعموم قوله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه } .

وقوله سبحانه : { إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله } ولنا ، ما روى أبو ثعلبة الخشني ، قال : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع } . متفق عليه . وقال أبو هريرة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { : أكل كل ذي ناب من السباع حرام } . قال ابن عبد البر : هذا حديث ثابت صحيح مجمع على صحته .

وهذا نص صريح يخص عموم الآيات ، فيدخل في هذا الأسد ، والنمر ، والفهد ، والذئب ، والكلب ، والخنزير . وقد روي عن الشعبي ، أنه سئل عن رجل يتداوى بلحم الكلب ؟ فقال : لا شفاه الله . وهذا يدل على أنه رأى تحريمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية