( 7818 ) فصل 
  : وإن لم يجد إلا آدميا محقون الدم ، لم يبح له قتله إجماعا ، ولا إتلاف عضو منه ، مسلما كان أو كافرا ; لأنه مثله ، فلا يجوز أن يبقي نفسه بإتلافه . وهذا لا خلاف فيه . وإن كان مباح الدم ، كالحربي والمرتد ، فذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  أن له قتله وأكله ; لأن قتله مباح . وهكذا قال أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ; لأنه لا حرمة له ، فهو بمنزلة السباع . 
وإن وجده ميتا ، أبيح أكله ; لأن أكله مباح بعد قتله ، فكذلك بعد موته . وإن وجد معصوما ميتا ، لم يبح أكله . في قول أصحابنا . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، وبعض الحنفية : يباح . وهو أولى ; لأن حرمة الحي أعظم . وقال 
أبو بكر بن داود    : أباح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  أكل لحوم الأنبياء . 
واحتج أصحابنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=28633  : كسر عظم الميت ، ككسر عظم الحي   } . واختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  أن له أكله . وقال : لا حجة في الحديث هاهنا ; لأن الأكل من اللحم لا من العظم ، والمراد بالحديث التشبيه في أصل الحرمة ، لا في مقدارها ; بدليل اختلافهما في الضمان والقصاص ووجوب صيانة الحي بما لا يجب به صيانة الميت .