( 833 ) فصل : 
ومتى صلى على الراحلة لمرض أو مطر ، فليس له ترك الاستقبال . وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، حيث قال : ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة ، إلا متوجها إلى 
الكعبة  ، ولأن قوله تعالى : { 
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره   } [ سورة البقرة ] عام ، خرج منه حال الخوف في صلاة الفرض ، محافظة على بقاء النفس ، ففيما عداه يبقى الاستقبال لعموم الآية .