صفحة جزء
( 833 ) فصل : ومتى صلى على الراحلة لمرض أو مطر ، فليس له ترك الاستقبال . وهو ظاهر كلام الخرقي ، حيث قال : ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة ، إلا متوجها إلى الكعبة ، ولأن قوله تعالى : { وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } [ سورة البقرة ] عام ، خرج منه حال الخوف في صلاة الفرض ، محافظة على بقاء النفس ، ففيما عداه يبقى الاستقبال لعموم الآية .

التالي السابق


الخدمات العلمية