صفحة جزء
( 7858 ) مسألة : قال : ( ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن ، والثني من غيره ) وبهذا قال مالك والليث والشافعي ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وقال ابن عمر ، والزهري : لا يجزئ الجذع ; لأنه لا يجزئ من غير الضأن ، فلا يجزئ منه كالحمل ، وعن عطاء والأوزاعي فلا يجزئ الجذع من جميع الأجناس ; لما روى مجاشع بن سليم ، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني } رواه أبو داود ، والنسائي ، .

ولنا على أن الجذع من الضأن يجزئ ، حديث مجاشع وأبي هريرة وغيرهما ، وعلى أن الجذعة من غيرها لا تجزئ ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { : لا تذبحوا إلا مسنة ، فإن عسر عليكم ، فاذبحوا الجذع من الضأن } .

وقال أبو بردة بن نيار { : عندي جذعة ، أحب إلي من شاتين ، فهل تجزئ عني ؟ قال : نعم ، ولا تجزئ عن أحد بعدك } . متفق عليه . وحديثهم محمول على الجذع من الضأن لما ذكرنا . قال إبراهيم الحربي : إنما يجزئ الجذع من الضأن ; لأنه ينزو فيلقح ، فإذا كان من المعز لم يلقح حتى يكون ثنيا .

( 7859 ) فصل : ولا يجزئ في الأضحية غير بهيمة الأنعام ، وإن كان أحد أبويه وحشيا ، لم يجزئ أيضا . وحكي عن الحسن بن صالح أن بقرة الوحش تجزئ عن سبعة ، والظبي عن واحد .

وقال أصحاب الرأي : ولد البقر الإنسية يجزئ ، وإن كان أبوه وحشيا . وقال أبو ثور : يجزئ إذا كان منسوبا إلى بهيمة الأنعام . ولنا قول الله تعالى { : ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } . وهي الإبل والبقر والغنم . وعلى [ ص: 349 ] أصحاب الرأي ، أنه متولد من بين ما يجزئ وما لا يجزئ ، فلم يجزئ ، كما لو كانت الأم وحشية .

التالي السابق


الخدمات العلمية