( 7858 ) مسألة : قال 
  : ( ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن ، والثني من غيره ) وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
والزهري    : لا يجزئ الجذع ; لأنه لا يجزئ من غير الضأن ، فلا يجزئ منه كالحمل ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  والأوزاعي  فلا يجزئ الجذع من جميع الأجناس ; لما روى 
مجاشع بن سليم  ، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=11005إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني   } رواه 
أبو داود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي  ، . 
ولنا على أن الجذع من الضأن يجزئ ، حديث 
مجاشع   nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة  وغيرهما ، وعلى أن الجذعة من غيرها لا تجزئ ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30163  : لا تذبحوا إلا مسنة ، فإن عسر عليكم ، فاذبحوا الجذع من الضأن   } . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة بن نيار    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=23135  : عندي جذعة ، أحب إلي من شاتين ، فهل تجزئ عني ؟ قال : نعم ، ولا تجزئ عن أحد بعدك   } . متفق عليه . وحديثهم محمول على الجذع من الضأن لما ذكرنا . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي    : إنما يجزئ الجذع من الضأن ; لأنه ينزو فيلقح ، فإذا كان من المعز لم يلقح حتى يكون ثنيا . 
( 7859 ) فصل 
  : ولا يجزئ في الأضحية غير بهيمة الأنعام ، وإن كان أحد أبويه وحشيا ، لم يجزئ أيضا . وحكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح  أن بقرة الوحش تجزئ عن سبعة ، والظبي عن واحد . 
وقال أصحاب الرأي : ولد البقر الإنسية يجزئ ، وإن كان أبوه وحشيا . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور    : يجزئ إذا كان منسوبا إلى بهيمة الأنعام . ولنا قول الله تعالى { 
   : ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام   } . وهي الإبل والبقر والغنم . وعلى  
[ ص: 349 ] أصحاب الرأي ، أنه متولد من بين ما يجزئ وما لا يجزئ ، فلم يجزئ ، كما لو كانت الأم وحشية .