صفحة جزء
( 7875 ) مسألة ; قال : ولا تباع أضحية الميت في دينه ، ويأكلها ورثته يعني إذا أوجب أضحية ثم مات ، لم يجز بيعها ، وإن كان على الميت دين لا وفاء له . وبهذا قال أبو ثور ، ويشبه مذهب الشافعي . وقال الأوزاعي : إن ترك دينا لا وفاء له إلا منها ، بيعت فيه . وقال مالك : إن تشاجر الورثة فيها باعوها . ولنا ، أنه تعين ذبحها ، فلم يصح بيعها في دينه ، كما لو كان حيا . إذا ثبت هذا ، فإن ورثته يقومون مقامه في الأكل والصدقة والهدية ; لأنهم يقومون مقام موروثهم فيما له وعليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية