صفحة جزء
( 7903 ) فصل : قال أحمد : يباع الجلد والرأس والسقط ، يتصدق به . وقد نص في الأضحية على خلاف هذا ، وهو أقيس في مذهبه ; لأنها ذبيحة لله ، فلا يباع منها شيء ، كالهدي ، ولأنه تمكن الصدقة بذلك بعينه ، فلا حاجة إلى بيعه . وقال أبو الخطاب : يحتمل أن ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى ، فيخرج في المسألتين روايتان ، ويحتمل أن يفرق بينهما من حيث إن الأضحية ذبيحة شرعت يوم النحر ، فأشبهت الهدي ، والعقيقة شرعت عند سرور حادث ، وتجدد نعمة ، فأشبهت الذبيحة في الوليمة ، ولأن الذبيحة هاهنا لم تخرج عن ملكه ، فكان له أن يفعل بها ما شاء ، من بيع وغيره ، والصدقة بثمن ما بيع منها بمنزلة الصدقة به في فضلها ، وثوابها ، وحصول النفع به ، فكان له ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية