( 7906 ) مسألة ; قال : ( والسبق في النصل والحافر والخف لا غير )  
[ ص: 369 ] السبق بسكون الباء ، المسابقة والسبق بفتحها : الجعل المخرج في المسابقة . والمراد بالنصل هاهنا السهم ذو النصل ، وبالحافر الفرس ، وبالخف البعير ، عبر عن كل واحد منها بجزء منه يختص به . ومراد 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  أن 
المسابقة بعوض لا تجوز إلا في هذه الثلاثة . 
وبهذا قال : 
الزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  وقال أهل 
العراق    : يجوز ذلك في المسابقة على الأقدام ، والمصارعة ; لورود الأثر بهما { 
، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سابق  nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  ، وصارع ركانة    .   } ولأصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وجهان ، كالمذهبين . ولهم في 
المسابقة في الطيور والسفن وجهان ، بناء على الوجهين في المسابقة على الأقدام والمصارعة . ولنا ، ما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30778لا سبق إلا في نصل ، أو خف ، أو حافر   } . رواه 
أبو داود    . فنفى السبق في غير هذه الثلاثة . ويحتمل أن يراد به نفي الجعل ، أي لا يجوز الجعل إلا في هذه الثلاثة . ويحتمل أن يراد به نفي المسابقة بعوض ، فإنه يتعين حمل الخبر على أحد الأمرين ، للإجماع على جواز المسابقة بغير عوض في هذه الثلاثة ، وعلى كل تقدير فالحديث حجة لنا . 
ولأن غير هذه الثلاثة لا يحتاج إليها في الجهاد ، كالحاجة إليها ، فلم تجز المسابقة عليها بعوض ، كالرمي بالحجارة ورفعها . إذا ثبت هذا ، فالمراد بالنصل السهام من النشاب والنبل دون غيرهما ، والحافر الخيل وحدها ، والخف الإبل وحدها . وقال أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : تجوز المسابقة بكل ما له نصل من المزاريق ، وفي الرمح والسيف وجهان ، وفي الفيل والبغال والحمير وجهان لأن للمزاريق والرماح والسيوف نصلا ، وللفيل خف ، وللبغال والحمير حوافر ، فتدخل في عموم الخبر . 
ولنا ، أن هذه الحيوانات المختلف فيها لا تصلح للكر والفر ، ولا يقاتل عليها ، ولا يسهم لها ، والفيل لا يقاتل عليه أهل الإسلام ، والرماح والسيوف لا يرمى بها ، فلم تجز المسابقة عليها ، كالبقر والتراس ، والخبر ليس بعام فيما تجوز المسابقة به ; لأنه نكرة في إثبات ، وإنما هو عام في نفي ما لا تجوز المسابقة به بعوض ; لكونه نكرة في سياق النفي ، ثم لو كان عاما ، لحمل على ما عهدت المسابقة عليه ، وورد الشرع بالحث على تعلمه ، وهو ما ذكرناه .