صفحة جزء
( 7929 ) فصل : وإذا تناضل اثنان ، وأخرج أحدهما السبق ، فقال أجنبي : أنا شريكك في الغنم والغرم ، إن نضلك فنصف السبق علي ، وإن نضلته فنصفه لي . لم يجز . وكذلك لو كان المتناضلون ثلاثة فيهم محلل ، فقال رابع للمستبقين : أنا شريككما في الغنم والغرم . كان باطلا ; لأن الغنم والغرم إنما يكون من المناضل ، فأما من لا يرمي ، فلا يكون له غنم ولا غرم . ولو شرطا في النضال أنه إذا جلس المستبق كان عليه السبق ، لم يجز ; لأن السبق على النضال ، وهذا الشرط يخالف مقتضى النضال ، فكان فاسدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية