صفحة جزء
[ ص: 382 ] فصل : وإن شرطا خاسقا ، فوقع السهم في ثقب في الغرض أو موضع بال ، فنقبه وثبت في الهدف معلقا في الغرض نظرت ; فإن كان الهدف صليبا كصلابة الغرض ، فثبت فيه ، حسب له ; لأنه علم أن الغرض لو كان صحيحا لثبت فيه ، وإن كان الهدف ترابا أهيل ، لم يحتسب له ولا عليه ; لأننا لا نعلم هل كان يثبت في الغرض لو أصاب موضعا منه قويا أو لا .

وإن صادف السهم في ثقب في الغرض قد ثبت في الهدف مع قطعة من الغرض ، فقال الرامي : خسقت ، وهذه الجلدة قطعها سهمي لشدة الرمية . فأنكر صاحبه ، وقال : بل هي كانت مقطوعة . فإن علم أن الغرض كان صحيحا ، فالقول قول الرامي ، وإن اختلفا ، فذكر القاضي أنها كالتي قبلها ; إن كان الهدف رخوا لم يعتد به ، وإن كان قويا صلبا ، اعتد به ، وإن وقع سهمه في سهم ثابت في الغرض ، اعتد له به ، وإن كان شرطهما خواسق ، لم يحتسب له به ولا عليه ; لأننا لا نعلم يقينا أنه لولا فوق السهم الثابت لخسق . وإن أصاب السهم ، ثم سبح عنه ، فخسق ، احتسب له به .

التالي السابق


الخدمات العلمية