صفحة جزء
( 7937 ) فصل : وإذا عقدا النضال ، ولم يذكرا قوسا ، فظاهر كلام القاضي ، أنه يصح ، ويستويان في القوس ، إما العربية ، وإما العجمية ، وقال غيره : لا يصح حتى يذكرا نوع القوس الذي يرميان عليه في الابتداء ; لأن إطلاقه ربما أفضى إلى الاختلاف ، وقد أمكن التحرز عنه بالتعيين للنوع ، فيجب ذلك . وإن اتفقا على أنهما يرميان بالنشاب في الابتداء ، صح ، وينصرف إلى الرمي بالقوس الأعجمية ; لأن سهامها هو المسمى بالنشاب ، وسهام العربية يسمى نبلا . فإن عين نوعا من القسي ، لم يجز العدول عنها إلى غيرها ; لأن أحدهما قد يكون [ ص: 383 ] أحذق بالرمي بأحد النوعين دون الآخر . وإن عينا قوسا بعينها ، لم تتعين ; لأنها قد تنكسر ، ويحتاج إلى إبدالها ; لأن الحذق لا يختلف باختلاف عين القوس ، بخلاف النوع .

وإن تناضلا على أن يرمي أحدهما بالعربية ، والآخر بالفارسية ، أو أحدهما بقوس الزنبور ، والآخر بقوس الجرخ ، أو قوس الحسبان ، وهو قوس سهامه قصار ، يجعل في مجرى مثل القصبة ، ثم يرمي بها ، ففيها وجهان ; أحدهما ، يصح . وهو قول القاضي ، ومذهب الشافعي ; لأنهما نوعا جنس ، فصحت المسابقة مع اختلافهما ، كالخيل والإبل . والثاني ، لا تصح المسابقة مع اختلافهما ; لأنهما يختلفان في الإصابة ، فجرى مجرى المسابقة بين جنسين . وكذلك الحكم في المسابقة بين نوعي الخيل والإبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية