( 7961 ) فصل : فإن 
قال : لاها الله . ونوى اليمين   . فهو يمين ; لما روي أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق  رضي الله عنه قال في سلب قتيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة    : لاها الله ، إذا تعمد إلى أسد من أسد الله ، يقاتل عن الله ورسوله ، فيعطيك سلبه ؟ { 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق . وإن لم ينو اليمين   } ، فالظاهر أنه لا يكون يمينا ; لأنه لم يقترن به عرف ولا نية ، ولا في جوابه حرف يدل على القسم . وهذا مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رضي الله عنه .