( 7977 ) فصل : ولا تنعقد 
اليمين بالحلف بمخلوق ; كالكعبة ، والأنبياء ، وسائر المخلوقات ، ولا تجب الكفارة بالحنث فيها . هذا ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . وهو قول أكثر الفقهاء . وقال أصحابنا : الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم يمين موجبة للكفارة . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أنه قال : إذا حلف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنث ، فعليه الكفارة . 
قال أصحابنا : لأنه أحد شرطي الشهادة ، فالحلف به موجب للكفارة ، كالحلف باسم الله - تعالى . ووجه الأول ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=37128من كان حالفا ، فليحلف بالله ، أو ليصمت   } . ولأنه حلف بغير الله ، فلم يوجب الكفارة ، كسائر الأنبياء ، ولأنه مخلوق ، فلم تجب الكفارة بالحلف به ، 
كإبراهيم  عليه السلام ولأنه ليس بمنصوص عليه ، ولا في معنى المنصوص ، ولا يصح قياس اسم غير الله على اسمه ; لعدم الشبه ، وانتفاء المماثلة . وكلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في هذا يحمل على الاستحباب دون الإيجاب .