صفحة جزء
( 7983 ) فصل : وإن نذر ذبح نفسه ، أو أجنبي ، ففيه أيضا عن أحمد روايتان ، وعن ابن عباس أيضا فيه روايتان ; نقل ابن منصور عن أحمد ، فيمن نذر أن ينحر نفسه إذا حنث : يذبح شاة . وكذلك إن نذر ذبح أجنبي ; لأنه روي عن ابن عباس ، في الذي قال : أنا أنحر فلانا . فقال : عليه ذبح كبش . ولأنه نذر ذبح آدمي ، فكان عليه ذبح كبش ، كنذر ذبح ابنه .

والثانية ، عليه كفارة يمين ; لأنه نذر معصية ، فكان موجبه كفارة ، لما ذكرنا فيما تقدم . وروى الجوزجاني ، بإسناده عن الأوزاعي ، قال : حدثني أبو عبيد ، قال : جاء رجل إلى ابن عمر ، فقال : إني نذرت أن أنحر نفسي . قال : فتجهمه ابن عمر ، وأفف منه ، ثم أتى ابن عباس ، فقال له : أهد مائة بدنة . ثم أتى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فقال له : أرأيت لو نذرت أن لا تكلم أباك أو أخاك ؟ إنما هذه خطوة من خطوات الشيطان ، استغفر الله ، وتب إليه . ثم رجع إلى ابن عباس فأخبره ، فقال : أصاب عبد الرحمن . ورجع ابن عباس عن قوله . والصحيح في هذا ، أنه نذر معصية ، حكمه حكم نذر سائر المعاصي لا غير .

التالي السابق


الخدمات العلمية