صفحة جزء
( 7984 ) فصل : قال أحمد ، في امرأة نذرت نحر ولدها ، ولها ثلاثة أولاد : تذبح عن كل واحد كبشا ، وتكفر يمينها . وهذا على قوله : إن كفارة نذر ذبح الولد ذبح كبش . جعل عن كل واحد كبشا ; لأن لفظ الواحد إذا أضيف اقتضى التعميم ، فكان عن كل واحد كبش . فإن عنت بنذرها واحدا فإنما عليها كبش واحد ; بدليل أن إبراهيم عليه السلام ، لما أمر بذبح ابنه الواحد ، فدي بكبش واحد ، ولم يفد غير من أمر بذبحه من أولاده ، وكذا هاهنا ، وعبد المطلب لما نذر ذبح ابن من بنيه إن بلغوا عشرة ، لم يفد منهم إلا واحدا .

وسواء نذرته معينا ، أو عنت واحدا غير معين ، فأما قول أحمد : وتكفر يمينها . فيحتمل أنه أراد أن ذبح الكباش كفارة يمينها . ويحتمل أنه كان مع نذرها يمين . وأما على الرواية الأخرى ، تجزئها كفارة يمين ، على ما سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية