صفحة جزء
( 7985 ) مسألة ; قال : ( ومن حلف بعتق ما يملك ، فحنث ، عتق عليه كل ما يملك من عبيده ، وإمائه ، ومكاتبيه ، ومدبريه ، وأمهات أولاده ، وشقص يملكه من مملوكه ) معناه إذا قال : إن فعلت كذا ، فكل مملوك لي حر أو عتيق ، أو فكل ما أملك حر . فإن هذا إذا حنث عتق مماليكه ، ولم تغن عنه كفارة . روي ذلك عن ابن عمر ، وابن عباس . وبه قال ابن أبي ليلى ، والثوري ، ومالك ، والأوزاعي ، والليث ، والشافعي ، وإسحاق .

وروي عن ابن عمر ، وأبي هريرة ، وعائشة ، وأبي سلمة ، وحفصة ، وزينب بنت أبي سلمة ، والحسن ، وأبي ثور : تجزئه كفارة يمين . لأنها يمين ، فتدخل في عموم قول الله تعالى : { فكفارته إطعام عشرة مساكين } .

[ ص: 410 ] وروي عن أبي رافع ، قال : قالت مولاتي ليلى بنت العجماء : كل مملوك لها محرر ، وكل مال لها هدي ، وهي يهودية وهي نصرانية إن لم تفرق بينك وبين امرأتك . قال : فأتيت زينب بنت أم سلمة ، ثم أتيت حفصة . إلى أن قال : ثم أتيت ابن عمر ، فجاء معي إليها ، فقام على الباب فسلم ، فقال : أمن حجارة أنت أم من حديد ؟ أفتتك زينب ، وأفتتك أم المؤمنين ، كفري عن يمينك ، وخلي بين الرجل وامرأته . رواه الأثرم ، والجوزجاني مطولا .

ولنا ، أنه علق العتق على شرط ، وهو قابل للتعليق ، فيقع بوجود شرطه ، كالطلاق ، والآية مخصوصة بالطلاق ، والعتق في معناه ، ولأن العتق ليس بيمين في الحقيقة ، إنما هو تعليق على شرط ، فأشبه الطلاق . فأما حديث أبي رافع ، قال أحمد : قال فيه : كفري يمينك ، وأعتقي جاريتك . وهذه زيادة يجب قبولها . ويحتمل أنها لم يكن لها مملوك سواها .

التالي السابق


الخدمات العلمية