صفحة جزء
( 7986 ) فصل : فأما إن قال : إن فعلت ، فلله علي أن أعتق عبدي أو أحرره . أو نحو هذا ، لم يعتق بحنثه ، وكفر كفارة يمين ، على ما ذكرنا في نذر اللجاج ; لأن هذا لم يعلق عتق العبد ، إنما حلف على تعليق العتق بشرط ، بخلاف الذي قبله .

( 7987 ) فصل : وإذا حنث ، عتق عليه عبيده ، وإماؤه ، ومدبروه ، وأمهات أولاده ، ومكاتبوه ، والأشقاص التي يملكها من العبيد والإماء . وبهذا قال أبو ثور ، والمزني ، وابن المنذر . وعن أحمد ، رواية أخرى ; لا يعتق الشقص إلا أن ينويه . ولعله ذهب إلى أن الشقص لا يقع عليه اسم العبد . وقال أبو حنيفة ، وصاحباه ، وإسحاق : لا يعتق المكاتب . وهو قول الشافعي ; لأنه خارج عن ملك سيده وتصرفه ، فلم يدخل في اسم مماليكه ، كالحر . وقال الربيع : سماعي من الشافعي ، أنه يعتق .

ولنا ، أنه مملوكه ، فيعتق ، كالمدبر ; ودليل كونه مملوكه ، قوله عليه السلام : { المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } . وقوله لعائشة : { اشتري بريرة ، وأعتقيها } وكانت مكاتبة ، ولا يصح شراء غير المملوك ولا عتقه ، ولأنه يصح إعتاقه بالإجماع ، وأحكامه أحكام العبيد ، ولأنه مملوك ، فلا بد له من مالك ، ولأنه يصح إعتاقه بالمباشرة ، فدخل في العتق بالتعليق ، كسائر عبيده . وأما الشقص ، فإنه مملوك له ، قابل للتحرير ، فيدخل في عموم لفظه .

التالي السابق


الخدمات العلمية