صفحة جزء
( 7988 ) فصل : فإن قال : عبد فلان حر ، إن دخلت الدار . ثم دخلها ، لم يعتق العبد ، بغير خلاف ; لأنه لا يعتق بإعتاقه ناجزا ، فلا يعتق بالتعليق أولى . وهل تلزمه كفارة يمين ؟ فيه عن أحمد روايتان ، ذكرهما ابن أبي موسى ; إحداهما ; عليه كفارة ; لأنه حلف بالعتق فيما لا يقع بالحنث ، فلزمته كفارة ، كما لو قال : لله علي أن أعتق فلانا . والثانية ، لا كفارة عليه ; لأنه حلف بإخراج مال غيره ، فلم يلزمه شيء ، كما لو قال : مال فلان صدقة ، إن دخلت الدار . ولأنه تعليق للعتق على صفة ، فلم تجب به كفارة ، كسائر التعليق .

وأما إذا قال : لله علي أن أعتق عبدا . فإنه نذر ، فأوجب الكفارة ; لكون النذر كاليمين ، وليس كذلك هاهنا ، فإنه إنما علق العتق على صفة ، فوجود الصفة أثر في جعل المعلق كالمنجز ، ولو نجز العتق لم يلزمه شيء ، فكذلك هاهنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية