صفحة جزء
( 8010 ) فصل : وإن حلف ليطلقن زوجته ، أو لا يطلقها ، فوكل من طلقها ، أو قال لها : طلقي نفسك فطلقها أو قال لها : اختاري ، أو أمرك بيدك . فطلقت نفسها ، بر ، وحنث . والخلاف فيه على ما تقدم . وإن قال : أنت طالق إن شئت ، أو إن قمت . فشاءت ، أو قامت حنث . بغير خلاف ; لأن الطلاق منه ، وإنما هي حققت شرطه .

التالي السابق


الخدمات العلمية