صفحة جزء
( 8012 ) مسألة ; قال : ومن حلف بعتق أو طلاق ، أن لا يفعل شيئا ، ففعله ناسيا ، حنث وبهذا قال مجاهد ، وسعيد بن جبير ، والزهري ، وقتادة ، وربيعة ، ومالك ، وأبو عبيد وأصحاب الرأي . وهو المشهور عن الشافعي . وقال عطاء ، وعمرو بن دينار وابن أبي نجيح وإسحاق ، وابن المنذر : لا يحنث . وهو رواية عن أحمد ; لأن الناسي لا يكلف حال نسيانه ، فلا يلزمه الحنث ، كالحلف بالله - تعالى . ولنا ، أن هذا يتعلق به حق آدمي ، فتعلق الحكم به مع النسيان ، كالإتلاف ، ولأنه حكم علق على شرط ، فيوجد بوجدان شرطه ، كالمنع من الصلاة بعد العصر ، وقد سبقت هذه المسألة .

التالي السابق


الخدمات العلمية