صفحة جزء
( 8030 ) مسألة ; قال ( وإن شاء كسا عشرة مساكين ; للرجل ثوب يجزئه أن يصلي فيه ، وللمرأة درع وخمار ) لا خلاف في أن الكسوة أحد أصناف كفارة اليمين لنص الله - تعالى - عليها في كتابه بقوله تعالى : { أو كسوتهم } .

ولا تدخل في كفارة غير كفارة اليمين ، ولا يجزئه أقل من كسوة عشرة ; لقول الله - تعالى : { فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم } . وتتقدر الكسوة بما يجزئ الصلاة فيه ; فإن كان رجلا ، فثوب تجزئه الصلاة فيه ، وإن كانت امرأة ، فدرع وخمار .

وبهذا قال مالك . وممن قال : لا يجزئه السراويل . الأوزاعي ، وأبو يوسف . وقال إبراهيم : ثوب جامع وقال الحسن : كل مسكين حلة ; إزار ورداء . وقال ابن عمر ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وعكرمة ، وأصحاب الرأي : يجزئه ثوب ثوب . ولم يفرقوا بين الرجل والمرأة وحكي عن الحسن قال : يجزئ العمامة . وقال سعيد بن المسيب عباءة وعمامة .

وقال الشافعي : يجزئ أقل ما يقع عليه الاسم ، من سراويل ، أو إزار ، أو رداء ، أو مقنعة ، أو عمامة ، وفي القلنسوة وجهان . واحتجوا بأن ذلك يقع عليه اسم الكسوة ، فأجزأ ، كالذي تجوز الصلاة فيه .

ولنا ، أن الكسوة أحد أنواع الكفارة ، فلم يجز فيه ما يقع عليه الاسم ، كالإطعام والإعتاق ، ولأن التكفير عبادة تعتبر [ ص: 9 ] فيها الكسوة ، فلم يجز فيها أقل مما ذكرناه ، كالصلاة ، ولأنه مصروف إلى المساكين في الكفارة ، فيتقدر ، كالإطعام ، ولأن اللابس ما لا يستر عورته إنما يسمى عريانا ، ولا مكتسيا ، وكذلك لابس السراويل وحده ، أو مئزر ، يسمى عريانا ، فلا يجزئه ; لقول الله - تعالى { أو كسوتهم } إذا ثبت هذا ، فإنه إذا كسا امرأة ، أعطاها درعا وخمارا ; لأنه أقل ما يستر عورتها ، وتجزئها الصلاة فيه وإن ، أعطاها ثوبا واسعا ، يمكنها أن تستر به بدنها ورأسها ، أجزأه ذلك .

وإن كسا الرجل أجزأه قميص ، أو ثوب يمكنه أن يستر به عورته ، ويجعل على عاتقه منه شيئا ، أو ثوبين يأتزر بأحدهما ، ويرتدي بالآخر . ولا يجزئه مئزر وحده ; ولا سروال وحده ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ، ليس على عاتقه منه شيء . }

التالي السابق


الخدمات العلمية