( 8031 ) فصل : ويجوز أن يكسوهم من جميع 
أصناف الكسوة   ; من القطن ، والكتان ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، والخز ، والحرير ; لأن الله - تعالى - أمر بكسوتهم ولم يعين جنسا فأي جنس كساهم منه ، خرج به عن العهدة ; لوجود الكسوة المأمور بها . ويجوز أن 
يكسوهم لبيسا أو جديدا ، إلا أن يكون مما قد بلي وذهبت ، منفعته ، فلا يجزئ ; لأنه معيب ، كالحب المعيب ، والرقبة إذا بطلت منفعتها . وسواء 
كان ما أعطاهم مصبوغا أو غير مصبوغ ، أو خاما أو مقصورا   ; لأنه تحصل الكسوة المأمور بها ، والحكمة المقصودة منها .