صفحة جزء
( 8042 ) فصل : وإن كان العبد كله له ، فأعتق جزءا منه معينا ، أو مشاعا عتق جميعه . فإن كان نوى به الكفارة ، أجزأ عنه ; لأن إعتاق بعض العبد إعتاق لجميعه ، وإن نوى إعتاق الجزء الذي باشره بالإعتاق عن الكفارة دون غيره ، لم يجزئه عتق غيره . وهل يحتسب بما نوى به الكفارة ؟ على وجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية