صفحة جزء
( 8043 ) فصل : وإن قال : إن ملكت فلانا ، فهو حر . وقلنا : يصح هذا التعليق . فاشتراه ينوي العتق عن كفارته ، عتق ، ولم يجزئه عن الكفارة ، ويخرج فيه من الخلاف مثل ما في شراء قريبه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية