صفحة جزء
( 8044 ) مسألة ; قال : ( ولا تجزئ في الكفارة أم ولد ) هذا ظاهر المذهب . وبه قال الأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي . وعن أحمد ، رواية أخرى ، [ ص: 14 ] أنها تجزئ . ويروى ذلك عن الحسن ، وطاوس ، والنخعي ، وعثمان البتي ; لقول الله - تعالى : { فتحرير رقبة } . ومعتقها قد حررها .

ولنا ، أن عتقها يستحق بسبب آخر ، فلم يجزئ عنه ، كما لو اشترى قريبه ، أو عبدا بشرط العتق فأعتقه ، وكما لو قال لعبده : أنت حر إن أدخلت الدار . ثم نوى عتقه عن كفارته عند دخوله . والآية مخصوصة بما ذكرناه ، فنقيس عليه ما اختلفنا فيه . ( 8045 ) فصل : ولد أم الولد الذي ولدته بعد كونها أم ولد ، حكمه حكمها فيما ذكرناه ; لأن حكمه حكمها في العتق بموت سيدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية