( 8050 ) مسألة ; قال ( فإن لم يجد من هذه الثلاثة واحدا ، أجزأه صيام ثلاثة أيام متتابعة ) يعني إن 
لم يجد إطعاما ، ولا كسوة ، ولا عتقا ، انتقل إلى صيام ثلاثة أيام ; لقول الله تعالى : { 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام   } . 
وهذا لا خلاف فيه ، إلا في اشتراط التتابع في الصوم ، وظاهر المذهب اشتراطه ، كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . وروي نحو ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد  ، 
وعكرمة    . 
وحكى 
ابن أبي موسى  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، رواية أخرى ، أنه يجوز تفريقها . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، في أحد قوليه ; لأن الأمر بالصوم مطلق ، فلا يجوز تقييده إلا بدليل ، ولأنه صام الأيام الثلاثة ، فلم يجب التتابع فيه ، كصيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج . ولنا ، أن في قراءة 
أبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود    : " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " . 
كذلك ذكره الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، في " التفسير " عن جماعة ، وهذا إن كان قرآنا ، فهو حجة ; لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وإن لم يكن قرآنا ، فهو رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ; إذ يحتمل أن يكونا سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا فظناه قرآنا ، فثبتت له رتبة الخبر ، ولا ينقص عن  
[ ص: 16 ] درجة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية ، وعلى كلا التقديرين ، فهو حجة يصار إليه ، ولأنه صيام في كفارة فوجب فيه التتابع ككفارة القتل والظهار ، والمطلق يحمل على المقيد على ما قررناه فيما مضى . فعلى هذا ، 
إن أفطرت المرأة لمرض أو حيض ، أو الرجل لمرض ، لم ينقطع التتابع   . 
وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  ، 
وإسحاق    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : ينقطع فيهما ; لأن التتابع لم يوجد ، وفوات الشرط يبطل به المشروط . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : ينقطع في المرض ، في أحد القولين . ولا ينقطع في الحيض . ولنا ، أنه عذر يبيح الفطر ، أشبه الحيض في كفارة القتل .