صفحة جزء
( 8053 ) فصل : وليس للسيد منع عبده من التكفير بالصيام ، سواء كان الحلف أو الحنث بإذنه أو بغير إذنه ، وسواء أضر به الصيام أو لم يضر به . وقال الشافعي : إن حنث بغير إذنه ، والصوم يضر به ، فله منعه ; لأن السيد لم يأذن له فيما ألزمه نفسه ، مما يتعلق به ضرر على السيد ، فكان له منعه وتحليله ، كما لو أحرم بالحج بغير إذنه ولنا ، أنه صوم واجب لحق الله - تعالى ، فلم يكن لسيده منعه منه ، كصيام رمضان وقضائه ، ويفارق الحج ; لأن ضرره كثير ; لطول مدته ، وغيبته عن سيده ، وتفويت خدمته ، ولهذا ملك تحليل زوجته منه ، ولم يملك منعها صوم الكفارة .

فأما صوم التطوع ، فإن كان فيه ضرر عليه ، فللسيد منعه منه ; لأنه يفوت حقه بما ليس بواجب عليه ، وإن كان لا يضر به ، لم يكن لسيده منعه منه ; لأنه يعبد ربه بما لا مضرة فيه ، فأشبه ذكر الله - تعالى ، وصلاة النافلة في غير وقت خدمته ، وللزوج منع زوجته منه في كل حال ; لأنه يفوت حقه من الاستمتاع ، ويمنعه منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية