( 8058 ) فصل : فإن 
كان له مال غائب ، أو دين يرجو وفاءه ، لم يكفر بالصيام   . وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : يجزئه الصيام ; لأنه غير واجد ، فأجزأه الصيام ، عملا بقوله تعالى : { 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام   } . 
وقياسا على المعسر ، والدليل على أنه غير واجد أن المتمتع لو عدم الهدي في موضعه ، انتقل إلى الصيام ، ولو عدم الماء في موضعه ، انتقل إلى التيمم ، ولو عدم المظاهر المال في موضعه ، انتقل إلى الصيام ، والانتقال في هذه المواضع مشروط بعدم الوجدان ، ولأنه غير متمكن من التكفير بالمال ، أشبه هذه الأصول . ولنا ، أنه حق مال يجب على وجه الطهرة ، فلم تمنع الغيبة وجوبه ، كالزكاة ، ولأنه غير مؤقت ، ولا ضرر في تأخيره ، فلم يسقط بغيبته ، كالزكاة ، وفارق الهدي ; فإن له وقتا يفوت بالتأخير ، والتيمم يفضي تأخيره إلى فوات الصلاة ، وتأخير كفارة الظهار يفضي إلى ترك الوطء ، وفيه ضرر ، بخلاف مسألتنا ، ولا نسلم عدم التمكن ; ولهذا صح 
بيع الغائب ، مع أن التمكن من التسليم شرط .