( 8062 ) فصل : وإن 
أطعم المسكين بعض الطعام ، وكساه بعض الكسوة ، لم يجزئه ; لأنه ما أطعمه الطعام الواجب له ، ولا كساه الكسوة الواجبة ، فصار كمن لم يطعمه شيئا ولم يكسه ، وإن 
أطعم بعض المساكين برا ، وبعضهم تمرا ، أو من جنس آخر ، أجزأ . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : لا يجزئه . ولنا ، قوله تعالى : { 
فكفارته إطعام عشرة مساكين   } . وقد أطعمهم من جنس ما يجب عليه ، ولأنه لو كسا بعض المساكين قطنا ، وبعضهم كتانا ، جاز ، مع اختلاف النوع ، كذلك الإطعام .