( 8063 ) مسألة ; قال : ( وإن 
أعتق نصفي عبدين ، أو نصفي أمتين ، أو نصفي عبد وأمة ، أجزأ عنه ) قال 
الشريف أبو جعفر    : هذا قول أكثرهم . يعني أكثر الفقهاء . وقال 
أبو بكر بن جعفر    : لا يجزئ ; لأن المقصود من العتق تكميل الأحكام ، ولا يحصل من إعتاق نصفين . واختلف أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  على ثلاثة أوجه ; فمنهم من قال كقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، ومنهم من قال كقول 
أبي بكر  ، ومنهم من قال : إن كان نصف الرقيق حرا ، أجزأ ; لأنه يحصل تكميل الأحكام ، وإن كان رقيقا ، لم يجز ; لأنه لا يحصل . 
ولنا ، أن الأشقاص كالأشخاص فيما لا يمنع منه العيب اليسير ، دليله الزكاة ، ونعني به إذا كان له نصف ثمانين شاة مشاعا ، وجبت الزكاة ، كما لو ملك أربعين منفردة ، وكالهدايا والضحايا إذا اشتركوا فيها . 
والأولى أنه لا يجزئ إعتاق نصفين ، إذا لم يكن الباقي بينهما حرا ; لأن إطلاق الرقبة إنما ينصرف إلى إعتاق الكاملة ، ولا يحصل من الشقصين ما يحصل من الرقبة الكاملة من تكميل الأحكام ، وتخليص الآدمي من ضرر الرق ونقصه ، فلا يثبت به من الأحكام ما يثبت بإعتاق رقبة كاملة ، ويمتنع قياس الشقصين على الرقبة الكاملة ، ولهذا لو أمر إنسانا بشراء رقبة أو بيعها ، أو بإهداء حيوان أو بالصدقة به ، لم يكن له أن يشقصه ، كذا هاهنا .