صفحة جزء
( 8080 ) فصل : وإن حلف ليخرجن من هذه الدار ، اقتضت يمينه الخروج بنفسه وأهله ، كما لو حلف لا يسكنها وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة ، تناولت يمينه الخروج بنفسه ; لأن الدار يخرج منها صاحبها في اليوم مرات عادة ، فظاهر حاله أنه لم يرد الخروج المعتاد ، وإنما أراد الخروج الذي هو النقلة ، والخروج من البلد بخلاف ذلك . وإذا خرج الحالف ، فهل له العود فيه ؟ عن أحمد روايتان ; إحداهما ، لا شيء عليه في العود ولا يحنث به ; لأن يمينه على الخروج وقد خرج ، فانحلت يمينه ، لفعل ما حلف عليه ، فلم يحنث فيما بعد .

والثانية ، يحنث بالعود ; لأن ظاهر حاله قصد هجران ما حلف على الرحيل منه ، ولا يحصل ذلك بالعود . ويمكن حمل هذه الرواية على أن للمحلوف عليه سببا هيج يمينه ، أو دلت قرينة حاله على إرادته هجرانه ، أو نوى ذلك بيمينه ، فاقتضت يمينه دوام اجتنابها . وإن لم يكن كذلك ، لم يحنث بالعود ; لأن اليمين تحمل عند عدم ذلك على مقتضى اللفظ ، ومقتضاه هاهنا الخروج ، وقد فعله ، فانحلت يمينه . وكذلك الحكم إذا حلف على الرحيل منها ، إلا أنه إذا حلف على الرحيل من بلد ، لم يبر إلا بالرحيل بأهله .

التالي السابق


الخدمات العلمية