صفحة جزء
( 8085 ) فصل : وإن حلف أن لا يضع قدمه في الدار ، فدخلها راكبا أو ماشيا ، منقولا أو حافيا ، حنث ، كما لو حلف أن لا يدخلها . وبهذا قال أصحاب الرأي . وقال أبو ثور : إن دخلها راكبا ، لم يحنث ; لأنه لم يضع قدمه فيها . ولنا ، أنه قد دخل الدار ، فحنث ، كما لو دخلها ماشيا ، ولا نسلم أنه لم يضع قدمه فيها ، فإن قدمه موضوعة على الدابة فيها . فأشبه ما لو دخلها منتعلا . وعلى أن هذا في العرف عبارة عن اجتناب الدخول ، فتحمل اليمين عليه . فإن قيل : هذا مجاز لا يحمل اليمين عليه . قلنا : المجاز إذا اشتهر ، صار من الأسماء العرفية ، فينصرف اللفظ بإطلاقه إليه ، كلفظ الرواية والدابة ، وغيرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية