صفحة جزء
( 8100 ) فصل : فإن قال : أنت طالق ، إن كلمت زيدا وعمرا . أو : عبدي حر ، إن كلمت زيدا وعمرا . لم يقع الطلاق ولا العتق إلا بتكليمهما ; لأنه جعل تكليمهما معا شرطا لوقوع ذلك ، ولا يثبت المشروط إلا بوجود الشرط جميعه . وكذلك لو قال لامرأتيه : إن حضتما ، فأنتما طالقتان . لم يقع الطلاق على واحدة منهما إلا بحيضهما جميعا ، وتفارق اليمين بالله - تعالى ، فإن مقتضاها المنع من فعل المحلوف عليه ، فتحصل المخالفة بفعل البعض . وقد جمع بعض أصحابنا بينهما في الحنث بفعل البعض ; لكون المقصود من الحلف كله على ترك شيء ، المنع من فعله ، فيستويان . أما إذا قال : إذا حضتما ، فأنتما طالقتان . فليس ذلك بيمين ; لأنه لا يقصد بهذا منع من شيء ، ولا حث عليه ، إنما هو شرط مجرد ، وليس فيه معنى اليمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية