صفحة جزء
( 8102 ) مسألة ; قال : ( ولو حلف أن لا يلبس ثوبا ، فاشترى به أو بثمنه ثوبا ، فلبسه ، حنث إذا كان ممن امتن عليه بذلك الثوب ، وكذلك إن انتفع بثمنه ) هذه المسألة فرع أصل تقدم ذكره في أول الباب ، وهو أن الأسباب معتبرة في الأيمان فيتعدى ، الحكم بتعديها ، فإذا امتن عليه بثوب ، فحلف أن لا يلبسه ، لتنقطع المنة به حنث بالانتفاع به في غير اللبس من أخذ ثمنه ; لأنه نوع انتفاع به يلحق المنة به ، فإن لم يقصد قطع المنة ، ولا كان سبب يمينه يقتضي ذلك ، لم يحنث إلا بما تناولته يمينه ، وهو لبسه خاصة ، فلو أبدله بثوب غيره ، ثم لبسه ، أو انتفع به في غير اللبس ، أو باعه وأخذ ثمنه ، لم يحنث ; لعدم تناول اليمين له لفظا ونية وسببا .

( 8103 ) فصل : فإن فعل شيئا عليه فيه لها منة سوى الانتفاع بالثوب ، وبعوضه ، مثل أن سكن ، دارها ، أو أكل طعامها ، أو لبس ثوبا لها غير المحلوف عليه ، لم يحنث ; لأن المحلوف عليه الثوب ، فتعلقت يمينه به ، أو بما حصل به ، ولم يتعد إلى غيره ; لاختصاص اليمين والسبب به .

التالي السابق


الخدمات العلمية