صفحة جزء
( 8104 ) فصل : وإن امتنت عليه امرأته بثوب ، فحلف أن لا يلبسه ، قطعا لمنتها ، فاشتراه غيرها ثم ، كساه إياه ، أو اشتراه الحالف ، ولبسه على وجه لا منة لها فيه ، فهل يحنث ؟ على وجهين ; أحدهما ، يحنث لمخالفته ليمينه ، ولأن لفظ الشارع إذا كان أعم من السبب ، وجب الأخذ بعموم اللفظ دون خصوص السبب كذا في اليمين ، ولأنه لو خاصمته امرأة له ، فقال : نسائي طوالق . طلقن كلهن ، وإن كان سبب الطلاق واحدة ، كذا هاهنا .

والثاني ، لا يحنث ; لأن السبب اقتضى تقييد لفظه بما وجد فيه السبب فصار كالمنوي ، أو كما لو خصصه بقرينة لفظية .

التالي السابق


الخدمات العلمية