صفحة جزء
( 8110 ) مسألة ; قال : ( ومن حلف أن لا يكلمه حينا ، فكلمه قبل الستة أشهر ، حنث ) . وجملة ذلك أنه إذا حلف لا يكلمه حينا ، فإن قيد ذلك بلفظه أو بنيته بزمن ، تقيد به ، وإن أطلقه ، انصرف إلى ستة أشهر . روي ذلك عن ابن عباس . وهو قول أصحاب الرأي . وقال مجاهد ، والحكم ، وحماد ، ومالك : هو سنة ; لقوله الله تعالى : { تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها } . أي كل عام .

وقال الشافعي ، وأبو ثور : لا قدر له ، ويبر بأدنى زمن ; لأن الحين اسم مبهم يقع على القليل والكثير ، قال الله تعالى : { ولتعلمن نبأه بعد حين } . قيل : أراد يوم القيامة . وقال : { هل أتى على الإنسان حين من الدهر } . وقال : { فذرهم في غمرتهم حتى حين } . وقال : { حين تمسون وحين تصبحون } . ويقال : جئت منذ حين . وإن كان أتاه من ساعة . ولنا ، أن الحين المطلق في كلام الله - تعالى - أقله ستة أشهر .

قال عكرمة ، وسعيد بن جبير ، وأبو عبيد في قوله تعالى : { تؤتي أكلها كل حين } : إنه ستة أشهر . فيحمل مطلق كلام الآدمي على مطلق كلام الله - تعالى ، ولأنه قول ابن عباس ، ولا نعلم له مخالفا في الصحابة ، وما استشهدوا به من المطلق في كلام الله - تعالى ، فما ذكرناه أقله ، فيحمل عليه ; لأنه اليقين .

التالي السابق


الخدمات العلمية