صفحة جزء
( 8127 ) مسألة ; قال : ( ولو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه ، فذلك على كل مرة ، إلا أن يكون نوى مرة ) وجملته أن من قال لزوجته : إن خرجت إلا بإذني ، أو بغير إذني ، فأنت طالق . أو قال : إن خرجت إلا أن آذن لك ، أو حتى آذن لك ، أو إلى أن آذن لك . فالحكم في هذه الألفاظ الخمسة ، أنها متى خرجت بغير إذنه ، طلقت ، وانحلت يمينه ; لأن حرف " أن " لا يقتضي تكرارا ، فإذا حنث مرة ، انحلت ، كما لو قال : أنت طالق إن شئت . وإن خرجت بإذنه ، لم يحنث ; لأن الشرط ما وجد . وليس في هذا اختلاف . ولا تنحل اليمين ، فمتى خرجت بعد هذا بغير إذنه ، طلقت .

وقال الشافعي : تنحل ، فلا يحنث بخروجها بعد ذلك ; لأن اليمين تعلقت بخروج واحد ، بحرف لا يقتضي التكرار ، فإذا وجد بغير إذن ، حنث ، وإن وجد بإذن ، بر ; لأن البر يتعلق بما يتعلق به الحنث . وقال أبو حنيفة ، في قوله : إن خرجت إلا بإذني ، أو بغير إذني . كقولنا ; لأن الخروج بإذنه في هذين الموضعين مستثنى من يمينه ، فلم يدخل فيها ، ولم يتعلق به بر ولا حنث . وإن قال : إن خرجت إلا أن آذن لك ، أو حتى آذن لك ، أو إلى أن آذن لك . متى أذن لها ، انحلت يمينه ، ولم يحنث بعد ذلك بخروجها بغير إذنه ; لأنه جعل الإذن فيها غاية ليمينه ، وجعل الطلاق معلقا على الخروج قبل إذنه ، فمتى أذن انتهت غاية يمينه ، وزال حكمها ، كما لو قال : إن خرجت إلى أن تطلع الشمس ، أو إلا أن تطلع الشمس ، أو حتى تطلع الشمس ، فأنت طالق . فخرجت بعد طلوعها ، ولأن حرف " إلى " " وحتى " للغاية ، لا للاستثناء .

ولنا ، أنه علق الطلاق على شرط ، وقد وجد ، فيقع الطلاق ، كما لو لم تخرج بإذنه . وقولهم : قد بر . غير صحيح ; لوجهين ; أحدهما ، أن المأذون فيه مستثنى من يمينه ، غير داخل فيها ، فكيف يبر ؟ ألا ترى أنه لو قال لها : إن كلمت رجلا إلا أخاك ، أو غير أخيك ، فأنت طالق . فكلمت أخاها ، ثم كلمت رجلا آخر ، فإنها تطلق ، ولا تنحل يمينه بتكليمها أخاها ؟ والثاني ، أن المحلوف عليه خروج موصوف بصفة ، فلا تنحل اليمين بوجود ما لم توجد فيه الصفة ، ولا يحنث به ، ولا يتعلق بما عداه بر ولا حنث ، كما لو قال : إن خرجت عريانة ، فأنت طالق ، أو إن خرجت راكبة ، فأنت طالق .

فخرجت مستترة ماشية ، لم يتعلق به بر ولا حنث ، ولأنه لو قال لها : إن كلمت رجلا فاسقا ، أو من غير محارمك ، فأنت طالق . لم يتعلق بتكليمها لغير من هو موصوف بتلك الصفة بر ولا حنث ، فكذلك في الأفعال .

وقولهم : تعلقت اليمين بخروج واحد . قلنا : إلا أنه خروج موصوف بصفة ، فلا تنحل اليمين بوجود غيره ، ولا يحنث به . وأما قول أصحاب أبي حنيفة : إن الألفاظ الثلاثة ليست من ألفاظ الاستثناء . قلنا : قوله : إلا أن آذن لك . من ألفاظ الاستثناء ، واللفظتان الأخريان في معناه ، في إخراج المأذون من يمينه ، فكان حكمهما كحكمه . هذا الكلام فيما إذا أطلق ، فإن نوى تعليق الطلاق على خروج واحد ، تعلقت يمينه به ، وقبل قوله في الحكم ; لأنه فسر لفظه بما يحتمله احتمالا [ ص: 47 ] غير بعيد . وإن أذن لها مرة واحدة ، ونوى الإذن في كل مرة ، فهو على ما نوى .

وقد نقل عبد الله بن أحمد ، عن أبيه ، إذا حلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذنه : إذا أذن لها مرة ، فهو إذن لكل مرة ، وتكون يمينه على ما نوى . وإن قال : كلما خرجت ، فهو بإذني . أجزأه مرة واحدة . وإن نوى بقوله : إلى أن آذن لك ، أو حتى آذن لك ، الغاية ، وأن الخروج المحلوف عليه ما قبل الغاية ، دون ما بعدها ، قبل قوله ، وانحلت يمينه بالإذن ; لنيته ، فإن مبنى الأيمان على النية .

التالي السابق


الخدمات العلمية