صفحة جزء
( 864 ) فصل : ويرفع يديه مع تكبيرة السجود إن سجد . في غير صلاة . وهو قول الشافعي ; لأنها تكبيرة افتتاح ، وإن كان السجود في الصلاة ، فنص أحمد على أنه يرفع يديه لأنه يسن له الرفع لو كان منفردا ، فكذلك مع غيره . قال القاضي : وقياس المذهب لا يرفع ; لأن محل الرفع في ثلاثة مواضع ، ليس هذا منها ، ولأن في حديث ابن عمر : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعله في السجود . يعني رفع يديه } ، وهو حديث متفق عليه واحتج أحمد بما روى وائل بن حجر ، قال { : قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فكان يكبر إذا خفض ورفع ، ويرفع يديه في التكبير . } قال أحمد : هذا يدخل في هذا كله ، وهو قول مسلم بن يسار ، ومحمد بن سيرين .

التالي السابق


الخدمات العلمية