صفحة جزء
( 8166 ) فصل : وإن حلف لا يتكلم ، فقرأ ، لم يحنث . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن قرأ في الصلاة ، لم يحنث ، وإن قرأ خارجا منها ، حنث لأنه يتكلم بكلام الله . وإن ذكر الله - تعالى ، لم يحنث .

ومقتضى مذهب أبي حنيفة أنه يحنث ; لأنه كلام ، قال الله تعالى : { وألزمهم كلمة التقوى } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم { أفضل الكلام أربع ; سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر } . وقال { كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن ، سبحان الله وبحمده ، وسبحان الله العظيم } .

[ ص: 65 ] ولنا ، أن الكلام في العرف لا يطلق إلا على كلام الآدميين ، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم : {إن الله يحدث من أمره ما يشاء ، وإنه قد أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة } . لم يتناول المختلف فيه . وقال زيد بن أرقم : كنا نتكلم في الصلاة ، حتى نزلت : { وقوموا لله قانتين } . فأمرنا بالسكوت ، ونهينا عن الكلام .

وقال الله - تعالى : { آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار } فأمره بالتسبيح مع قطع الكلام عنه . ولأن ما لا يحنث به في الصلاة ، لا يحنث به خارجا منها ، كالإشارة ، وما ذكروه يبطل بالقراءة والتسبيح في الصلاة ، وذكر الله المشروع فيها . وإن استأذن عليه إنسان ، فقال : { ادخلوها بسلام آمنين } . يقصد القرآن ، لم يحنث ، وإلا حنث .

التالي السابق


الخدمات العلمية