صفحة جزء
( 866 ) مسألة : قال : ( ويسلم إذا رفع ) اختلفت الرواية عن أحمد في التسليم في سجود التلاوة ، فرأى أنه واجب . وبه قال أبو قلابة ، وأبو عبد الرحمن وروي أنه غير واجب . قال ابن المنذر : قال أحمد ، أما التسليم فلا أدري ما هو . قال النخعي ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، ويحيى بن وثاب : ليس فيه تسليم وروي ذلك عن أبي حنيفة . واختلف قول الشافعي فيه . ووجه الرواية التي اختارها الخرقي قول النبي صلى الله عليه وسلم : { تحريمها التكبير وتحليلها التسليم } ولأنها صلاة ذات إحرام ، فافتقرت إلى سلام ، كسائر الصلوات ، ولا تفتقر إلى تشهد . نص عليه أحمد ، في رواية الأثرم ; لأنه لم ينقل ، ولأنه لا ركوع فيه ، فلم يكن له تشهد كصلاة الجنازة . ويجزئه تسليمة واحدة .

نص عليه أحمد ، في رواية حرب وعبد الله قال : يسلم تسليمة واحدة . قال القاضي : يجزئه رواية واحدة . قال إسحاق : يسلم عن يمينه فقط : السلام عليكم . وقال في المجرد ، عن أبي بكر : إن فيه رواية أخرى ; لا يجزئه إلا اثنتان .

التالي السابق


الخدمات العلمية