صفحة جزء
القسم الثالث : النذر المبهم . وهو أن يقول : لله على نذر . فهذا تجب به الكفارة ، في قول أكثر أهل العلم . وروي ذلك عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وجابر وعائشة . وبه قال الحسن ، وعطاء ، وطاوس ، والقاسم ، وسالم ، والشعبي ، والنخعي ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، ومالك ، والثوري ، ومحمد بن الحسن . ولا أعلم فيه مخالفا إلا الشافعي ، قال لا ينعقد نذره ، ولا كفارة فيه ; لأن من النذر ما لا كفارة فيه .

ولنا ، ما روى عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة اليمين . } رواه الترمذي . وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . ولأنه نص ، وهذا قول من سمينا من الصحابة والتابعين ، ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفا ، فيكون إجماعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية