القسم الثالث : 
النذر المبهم   . وهو أن يقول : لله على نذر . فهذا تجب به الكفارة ، في قول أكثر أهل العلم . وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر  وعائشة    . وبه قال 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
والقاسم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم  ، 
والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
وعكرمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن    . ولا أعلم فيه مخالفا إلا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، قال لا ينعقد نذره ، ولا كفارة فيه ; لأن من النذر ما لا كفارة فيه . 
ولنا ، ما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=28664كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة اليمين .   } رواه 
الترمذي    . وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . ولأنه نص ، وهذا قول من سمينا من الصحابة والتابعين ، ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفا ، فيكون إجماعا .