صفحة جزء
( 8177 ) فصل : وإذا نذر الصدقة بقدر من المال ، فأبرأ غريمه من قدره ، يقصد به وفاء النذر لم يجزئه ، وإن كان الغريم من أهل الصدقة . قال أحمد : لا يجزئه حتى يقبضه . وذلك لأن الصدقة تقتضي التمليك ، وهذا إسقاط ، فلم يجزئه ، كما في الزكاة .

وقال أحمد ، فيمن نذر أن يتصدق بمال ، وفي نفسه أنه ألف : أجزأه أن يخرج ما شاء . وذلك لأن اسم المال يقع على القليل ، وما نواه زيادة على ما تناوله الاسم ، والنذر لا يلزم بالنية . والقياس أن يلزمه ما نواه ; لأنه نوى بكلامه ما يحتمله ، فتعلق الحكم به كاليمين . وقد نص أحمد فيمن نوى صوما أو صلاة ، وفي نفسه أكثر مما يتناوله لفظه ، أنه يلزمه ذلك ، وهذا كذلك . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية