صفحة جزء
( 8188 ) فصل : وإذا نذر الصلاة في المسجد الحرام ، لم تجزئه الصلاة في غيره لأنه أفضل المساجد وخيرها ، وأكثرها ثوابا للمصلي فيها . وإن نذر الصلاة في المسجد الأقصى ، أجزأته الصلاة في المسجد الحرام ; لما روى جابر ، أن { رجلا يوم الفتح ، فقال : يا رسول الله ، إني نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس ركعتين . قال : صل هاهنا . ثم أعاد عليه ، فقال : صل هاهنا . ثم أعاد عليه ، قال : صل هاهنا . ثم أعاد عليه ، فقال : شأنك } رواه أبو داود ، ورواه الإمام أحمد ، ولفظه { والذي نفسي بيده ، لو صليت ها هنا لأجزأ عنك كل صلاة في بيت المقدس } . وإن نذر إتيان المسجد الأقصى ، والصلاة فيه ، أجزأته الصلاة فيه ، وفي مسجد المدينة ; لأنه أفضل . وإن نذر ذلك في مسجد المدينة ، لم يجزئه فعله في المسجد الأقصى ; لأنه مفضول . وقد سبق هذا في باب الاعتكاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية