صفحة جزء
( 8192 ) فصل : ومن نذر هديا ، لزمه إيصاله إلى مساكين الحرم ; لأن إطلاق الهدي يقتضي ذلك ، قال الله تعالى : { هديا بالغ الكعبة } . فإن عين شيئا بنذره ، مثل أن يقول : أهدي شاة ، أو ثوبا ، أو برا ، أو ذهبا . وكان مما ينقل ، حمل إلى الحرم ، ففرق في مساكينه ، وإن كان مما لا ينقل ، نحو أن يقول : لله علي أن أهدي داري هذه ، أو أرضي ، أو شجرتي هذه . بيعت ، وبعث بثمنها إلى الحرم ; لأنه لا يمكن إهداؤه بعينه ، فانصرف بذلك إلى بدله .

وقد روي عن ابن عمر ، أن [ ص: 79 ] رجلا سأله ، في امرأة نذرت أن تهدي دارا ، فقال : تبيعها ، وتتصدق بثمنها على مساكين الحرم . وكذلك لو كان المنذور مما ينقل ، لكن يشق نقله ، كخشبة ثقيلة ، فإنه يبيعها ; لأنه أحظ للمساكين من نقلها . وإن كان مما لا كلفة في نقله ، إلا أنه لا يمكن تفريقه بنفسه ، ويحتاج إلى البيع ، نظر إلى الحظ للمساكين في بيعه في بلده ، أو نقله ليباع ثم . وإن استوى الأمران ، بيع في أي موضع شاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية