( 8195 ) مسألة ; قال : ( وإذا 
نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان ، فقدم أول يوم من شهر رمضان ، أجزأه صيامه لرمضان ونذره ) ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، أن نذر هذا منعقد ، لكن صيامه يجزئ عن النذر ورمضان . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف    . 
وهو قياس قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
وعكرمة    ; لأنه نذر صوما في وقت ، وقد صام فيه . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، أن النذر غير منعقد ; لأن نذره وافق زمنا يستحق صومه ، فلم ينعقد نذره ، كنذر صوم رمضان . قال : والصحيح عندي صحة النذر ; لأنه نذر طاعة يمكن الوفاء به غالبا ، فانعقد ، كما لو وافق شعبان . فعلى هذا يصوم رمضان ، ثم يقضي ، ويكفر . وهذا اختيار 
أبي بكر    . ونقل 
جعفر بن محمد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، أن عليه القضاء . 
وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    : أجزأه صيامه لرمضان ونذره . دليل على أن نذره انعقد عنده ، لولا ذلك لما كان صومه عن نذره . وقد نقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، فيمن 
نذر أن يحج وعليه حجة مفروضة ، فأحرم عن النذر ، وقعت عن المفروض ، ولا يجب عليه شيء آخر . وهذا مثل قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . وروى 
عكرمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، في رجل نذر أن يحج ، ولم يكن حج الفريضة ، قال : يجزئ لهما جميعا . 
وعن 
عكرمة  ، أنه سئل عن ذلك ، فقال  
[ ص: 80 ] عكرمة    : يقضي حجته عن نذره وعن حجة الإسلام ، أرأيتم لو أن رجلا نذر أن يصلي أربع ركعات ، فصلى العصر ، أليس ذلك يجزئه من العصر والنذر ؟ قال : فذكرت قولي 
 nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس  ، فقال : أصبت وأحسنت . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة    : يبدأ بحجة الإسلام ، ثم يحج لنذره . وفائدة انعقاد نذره ، لزوم الكفارة بتركه ، وأنه لو لم ينوه لنذره ، لزمه قضاؤه . وعلى هذا لو وافق نذره بعض رمضان ، وبعض شهر آخر ، إما شعبان ، وإما شوال ، لزمه صوم ما خرج عن رمضان ، ويتمه من رمضان . 
ولو 
قال : لله علي صوم رمضان   . فعلى قياس قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، يصح نذره ، ويجزئه صيامه عن الأمرين ، وتلزمه الكفارة إن أخل به . وعلى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، لا ينعقد نذره . وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ; لأنه لا يصح صومه عن النذر ، فأشبه الليل . ولنا ، أن النذر يمين ، فينعقد في الواجب موجبا للكفارة ، كاليمين بالله تعالى .