صفحة جزء
( 8206 ) فصل : إذا نذر صيام أشهر متتابعة ، فابتدأها من أول شهر ، أجزأه صومها بالأهلة ، بلا خلاف . وإن ابتدأها من أثناء شهر ، كمله بالعدد ، وباقي الأشهر بالأهلة .

وهذا قول مالك ، والشافعي ، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة . والرواية الأخرى : يكمل الجميع بالعدد . وروي ذلك عن أحمد ، وقد تقدم توجيه الروايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية