صفحة جزء
( 8304 ) مسألة ; قال : وإذا أتاه شريكان في ربع أو نحوه ، فسألاه أن يقسمه بينهما ، قسمه ، وأثبت في القضية بذلك ، أن قسمه إياه بينهما كان عن إقرارهما ، لا عن بينة شهدت لهما بملكهما إذا ثبت هذا ، فإن الشريكين في أي شيء كان ، ربعا أو غيره - والربع : هو العقار من الدور ونحوها إذا طلبا من الحاكم أن يقسمه بينهما ، أجابهما إليه ، وإن لم يثبت عنده ملكهما .

وبهذا قال أبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : إن كان عقارا نسبوه إلى ميراث ، لم يقسمه حتى يثبت الموت والورثة ; لأن الميراث باق على حكم ملك الميت ، فلا يقسمه احتياطا للميت ، وأما ما عدا العقار يقسمه ، وإن كان ميراثا ; لأنه يبور ويهلك ، وقسمته تحفظه ، وكذلك العقار الذي لا ينسب إلى الميراث .

وظاهر قول الشافعي ، أنه لا يقسم ، عقارا كان أو غيره ، ما لم يثبت ملكهما ; لأن قسمه بقولهم لو رفع بعد ذلك إلى حاكم آخر يستسهله أن يجعله حكما لهم ، ولعله يكون لغيرهم .

ولنا ، أن اليد تدل على الملك ، ولا منازع لهم ، فيثبت لهم من طريق الظاهر ، ولهذا يجوز لهم التصرف ، ويجوز شراؤه منهم ، واتهابه ، واستئجاره . وما ذكره الشافعي يندفع إذا ثبت في القضية أني قسمته بينهم بإقرارهم ، لا عن بينة شهدت لهم بملكهم ، وكل ذي حجة على حجته .

وما ذكره أبو حنيفة لا يصح ; لأن الظاهر ملكهم ، ولا حق للميت فيه ، إلا أن يظهر عليه دين ، وما ظهر ، والأصل عدمه ، ولهذا اكتفينا به في غير العقار ، وفيما لم ينسبوه إلى الميراث .

التالي السابق


الخدمات العلمية