صفحة جزء
( 8308 ) فصل : وتقبل شهادة القاسم بالقسمة إذا كان متبرعا ، ولا تقبل إذا كان بأجرة .

وبهذا قال الإصطخري .

وقال أبو حنيفة : تقبل ، وإن كان بأجرة ; لأنه لا يلحقه تهمة ، فقبل قوله ، كالمرضعة .

وقال الشافعي : لا تقبل ; لأنه شهد على فعل نفسه الذي يوجب تعديله ، فلم تقبل ، كشهادة القاضي المعزول على حكمه .

ولنا ، أنه شهد بما لا نفع له فيه ، فقبل ، كالأجنبي . وإذا كان بأجرة ، لم يقبل ; لأنه متهم ، لكونه يوجب الأجرة لنفسه ، وهذا نفع ، فتكون شهادته لنفسه .

وقول الشافعي : إنه يوجب تعديله .

ممنوع ، ولا نسلم لهم ما ذكروه في الحكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية