( 8331 ) مسألة قال : ( ولا يقبل في الزنى إلا أربعة رجال عدول أحرار مسلمين ) . أجمع المسلمون على أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهود . وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه : { 
لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون   } . في آي سواها . 
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=119138أربعة ، وإلا حد في ظهرك   } في أخبار سوى هذا . وأجمعوا على أنه يشترط كونهم مسلمين ، عدولا ، ظاهرا وباطنا ، وسواء كان المشهود عليه مسلما أو ذميا . وجمهور العلماء على أنه يشترط أن يكونوا رجالا أحرارا ، فلا تقبل شهادة النساء ولا العبيد . وبه يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وأصحاب الرأي . وشذ 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  ، فقال : تقبل فيه شهادة العبيد . 
وحكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
وحماد  ، أنهما قالا : تجوز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين ; لأنه نقص واحد من عدد الرجال ، فقام مقامه امرأتان ، كالأموال . ولنا ، ظاهر الآية ، وأن العبد مختلف في شهادته في المال ، فكان ذلك شبهة في الحد ; لأنه بالشبهات  
[ ص: 156 ] يندرئ ، ولا يصح قياس هذا على الأموال ; لخفة حكمها ، وشدة الحاجة إلى إثباتها ، لكثرة وقوعها ، والاحتياط في حفظها ، ولهذا زيد في 
عدد شهود الزنى على شهود المال . 
( 8332 ) فصل : وفي 
الإقرار بالزنى روايتان ، ذكرهما 
أبو بكر    . 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي  فيه قولان ; أحدهما ، يثبت بشاهدين ; قياسا على سائر الأقارير . والثاني ، لا يثبت إلا بأربعة ; لأنه موجب لحد الزنى ، أشبه فعله .