صفحة جزء
( 8353 ) فصل : وإذا عرف الشاهد خطه ، ولم يذكر أنه شهد به ، فهل يجوز له أن يشهد بذلك ؟ فيه روايتان ; إحداهما ، لا يجوز أن يشهد بها . قال أحمد في رواية حرب ، في من يرى خطه وخاتمه ولا يذكر الشهادة ، قال : لا يشهد إلا بما يعلم .

وقال في رواية غيره : يشهد إذا عرف خطه ، وكيف تكون الشهادة إلا هكذا ؟ . وقال في موضع آخر : إذا عرف خطه ، ولم يحفظ ، فلا يشهد ، إلا أن يكون منسوخا عنده ، موضوعا تحت ختمه وحرزه ، فيشهد ، وإن لم يحفظ . وقال أيضا : إذا كان رديء الحفظ ، فيشهد ويكتبها عنده . وهذه رواية ثالثة ، وهو أن يشهد إذا كانت مكتوبة عنده بخطه في حرزه ، ولا يشهد إذا لم تكن كذلك ، بمنزلة القاضي ، في إحدى الروايتين ، إذا وجد حكمه بخطه تحت ختمه أمضاه ، ولا يمضيه إذا لم يكن كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية